كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

وجوزت خلف الذي ليس له أب على أصل عرفنا عدله

عليه كل وزره ولا جرم وقيل لا تجوز قول قد علم لما به من خصلة تستقبح وغيره لذا المقام أصلح لان منصب الصلاة قد علا في الدين منصبا تعلى زحلا ومن إلى غير أبيه ينتسب أو غير قومه انتمى ولا عجب ليس تجوز خلفه وقيل بل جازت على خلف هناك قد حصل وقيل بل إبن الزنى لا تقبل منه إمامة لنص ينقل انه كان هناك شرا من أبويه هل تراه برا

من

فالاثم لا عليه

منا لا يقبح فالأصل فاسد وفرع أقبح

منه

قلت وذاك ان يكن قد فسقا لا ان يكن لربه قد اتقى بفسقه نال منالا لذاك شر الابوين صارا لاان يکن برا ولا انکارا فاعلما شيء بل الاثم غدا عليهما الا اذا فعلهما به رضي ان رضاه للضلال يقتضى أو أبواه أسلما وهو أصر يوما على الكفر فأمره أضر او أبواه من حلال كانا وهو من الحرام أصل بانا وقد من أكابر الناس فهم أحق من غيرهم قول علم والعربي قدمن يوما على أعاجم الناس لنص قبلا

423

-