كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

الصفوف في الصلاة

والصف في الصلاة شرط صحة اذا جماعة لفرض صلت والنفل قيل في هكذا ولا عجب فالفرض بالاجماع عندهم وجب قد كان من فعل النبي الهادى والخلفا الهداة في العباد والمسلمون هكذا في كل قطر اذا جماعة تصلي ولم يخالف أحد فيما نرى وان يكن في النفل خلف قد جرى بل الصحيح انه كالفرض في جماعة صلته يوما فاعرف وأوجب القياس ذاك فاعلما وهو الذي عليه جل العلما فالفرض والنفل هما تعبد لمن هو الرب المليك الصمد متحد ولا خفا إلا على من عن هداه صدفا

معناهما

فان أجزنا النفل في الجماعه فالصف واجب وفيه طاعه والمدح جاء عن نبينا الأجل لأول الصفوف نص قد نقل ففى الربيع قال لو علمتم لفضله

معناه

عليه لاستهمتموا

تضربون بالسهام يعنى بها القرعة في الاسلام وهي سهام تكتب الاسماء بها يلي يرتفع البذاء يرضى بها الجميع أيها خرج فالحكم موكول له ولا حرج وقيل في تفسير الاستهام بأنه الترامي بالسهام دل عليه قوله تجالدوا عليه بالسيوف حكم وارد فكان ذاك مخرج المبالغه قد جاء حثا يوجب المسارعه والأول الاصح عند السالمي إمامنا الحبر الفقيه العالم والكل لا يبعد والمعنى اتضح والخلف في الأول ايضا قد قيل هو الصف الذي لم يسبق بغيره الى إمامنا التقي وقيل بل أول صف تما لكي الامام مطلقا

يسم

-

429

-