الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٥الدخول مع الامام في الصلاة
حيث الوقار شيمة الكرام والنزق المعروف والشرع بالوقار فينا يأمر والمؤمن الوقور
لللئام والموقر
وذاك أولى في مساعي الفضل والدين. مطلوب بحكم العقل للصلاة فلا تكن سعيا إليها تأتي
لذا
إذا ثوب
كونوا بهيئة الصلاة عندما
فامش اليها ساكنا ومطمئن عليك من نور الوقار يافطن فصل ما أدركت منها واقض ما فاتك من نص الحديث علما فان من أدرك منها ركعه فخيرها قطعا اليه جمعه فضلا من الله العظيم الفضل فهو الذي من بذاك الفضل ففى الصلاة أنتم ماقمتم تسعون للصلاة كيما تعلموا علما لها سعيتم وهو سر وفي رواية أتموا ماسبق إمامكم له وكل ذاك حق وقد يسمون الأداء بالقضا وذاك في الحق المبين يرتضى مثل قضاء الدين أي أداه وان يكن حكاه من حكاه قالوا الذي أدركه تمامها فلا اعادة يرى الزامها وان يكن في ظاهر الحديث ما دل عليه عند بعض العلما لكن نقول آخر الصلاة قد أدرك لا أولها ولا فند واول الصلاة فهو الأول له كذا آخرها اذ يفعل يتمه ولا عجب وهو الذي في المذهب الحق وجب
مافاته
وهو الذي العقل به قد يشهد واننا للحق طبعا نقصد وقيل بل أولها ما أدركا في حقه بعض بهذا استمسكا من كان صلى فرضه منفردا أو في جماعة وأخرى وجدا جماعة قامت تصليه فقل له يصلي معهم وليمتثل
435