كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

قد رفعت الى الإله الاحد الإله الاحد فرضية فرضية قد أديت بمقصد وقيل بل تكون نفلا ونقل دليلها القطب بنص قد قبل ورد هذا القول ابن عمر ليس اليك ذاك قال فانظر

قدمه

وصح عندى النفل ما صلاه مع الامام هكذا أراه وهو الذي قال به بعض الورى وغيره مع بعضهم قد شهرا ومن أصابه الرعاف قدما عنه فتي وللصلاة تمما وصاحب الرعاف عنهم يخرج الى الوضو وليس فيه حرج ويسبغ الوضو ويعتد بما مضى من الصلاة قال العلما وكل ما أحوج للامام الى انصراف أي من المقام يستخلفن عليهم ولا جرم ذلك في الدين الحنيف قد علم وانظر الى الفاروق لما طعنا سليل عوف للصلاة عينا يتممن مابقي حين أحس طعن ذلك الشقي فصح للامام ان يستخلفا لو أن نقضها هناك عرفا ولا يخص ذاك فينقض الوضو بل فيه والصلاة حين يعرض إذا أحس مرضا فانصرفا عليهم فيها يقال استخلفا أورام قتل ما أبيح فيها والنفس من هلاكها ينجيها ورخصوا للمتوضي خلف من تيمم قول زكن حتى ولو يكون ذو التيمم أخا جنابة يصح فافهم وان يك الامام يوما جنبا فصلي بالناس فان الأصوبا اعادة الكل وبعض رخصا (1) أن لا نعيد نحن قولا لخصا بل الامام واجب عليه أن يعيدها كذاك عنهم زكن

كان أخا

(1) قوله وبعض رخص ان لانعيد وجهه ان صلاة المأموم مرتبطه بصلاة الامام كما هو قول

-

441

-

شهير