الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣الوتر
والوتر بالفرض مع الاصحاب ملتحق في مطلق الايجاب لانه جاء صلاة سادسه كما أتى في مذهب الاكايسه وانه أجل من حمر النعم خير لكم منها بنص قد علم روى الربيع ذاك في الصحيح عن الهداة من أولى الترجيح وقوله أوتر بخمس في خبر والأمر للوجوب شرعا يعتبر وبثلاث قال ان لم تستطع كمثل مافي الفرض هذا شرع وقال ان لم تستطع فواحده تكفيك فافهم أصل تلك القاعده فالمستحب الخمس في هذا الخبر وهكذا رواه أقطاب الاثر وهكذا تومي اذا لم تستطع إلى الركوع والسجود فاتبع وفي حديث قد أتى لاتوتروا أي بثلاث فهو نهي يذكر بل أوتروا بالخمس أو بالسبع وراقبوا أيضا معانى الشرع ولا تشبهوا بفرض المغرب رواه بعض علماء المذهب وقد رواه الدارقطني مسندا وأهله قال ثقات في الهدى وقد نحا هذا الحديث مقسم بظاهر اللفظ الجلي يحكم وصحبنا اختاروه بالثلاث في مذهبنا الأهدى بتحقيق وفي مسبوقة بركعتين فاعلم يدعون تلك سنة العشا افهم فتلك خمس ركعات فافعل فعل الهداة الأولياء الكمل والخلف هل يفصل تلك الاخره اي بالسلام حيث كانت آخره قد استحب البعض فصلها لما رواه في ذلك بعض العلما دليلهم ماقد رواه ابن عمر عند جماعة الحديث في الأثر قال صلاة الليل مثنى مثنى وهو دليل لم يج باستثنا وان تخف صبحا يقول أوتر بفذة وللاله فاشكر
-
443
-