كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٤

ولم يزل عليه قيل ابن عمر ممتثلا لما به الهادي أمر حتى رووا كان ببعض حاجته يأمر في البخاري من روايته والبعض من أهل الهدى قد استحب ان لا يكون الفصل في وتروجب ماقد رواه أحمد عن زوجة الهادي حكاه المسند

دليلهم كان النبي بالثلاث يوتر ولا يسلمن قول يذكر والجمع ما بين الدليلين يصح بواضح من البيان المتضح يفصل أحيانا وليس يفصل وهكذا كان النبي يفعل والوتر جاز عندنا بواحده عن النبي الهاشمي … وارده من اخر الليل تكون في خبر عن ابن عباس وعن ابن عمر وهكذا أوتر أيضا جابر وقال للعاجز هذا ظاهر فالوتر واجب على الراجح مع جابرنا كماله الجل تبع الاحناف عليه فيما قيل عن أسلاف

أكثر صحبنا

لكن

مع

وغير واجب مع الربيع وبعض صحبي لامع الجميع مع الجمهور اي من قومنا لم يك واجبا كبعض صحبنا وان تقل صلاه فوق الراحله نبينا ولا نلوم وهو يدل انه لم يجب وقد عرفت ذاك أي في المذهب

فاعله

ذلك محمول على ماكانا قبل الوجوب فافهم البيانا وفى الربيع اختلفوا في الوتر هل هو فرض عند اهل الذكر أم لا فقال بعضهم فرض وجب وقال بعض سنة ولا عجب وكونه عندى صلاة سادسة يؤذن للاقطاب في المنافسه وليس منا قال من لم يوتر مع أحمد وذاك نص الخبر والوتر حق في حديث آخر والكل جاء بوجوب شاهر واختار في الايضاح أن لايجبا مقتفيا بذاك بعض النجبا فظهرت فايدة الخلاف هل يكفر تارك لوتره الأجل

-

444