الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢لأنه
وسند
قولان في المذهب والحق اتضح وقيل في الثاني بأنه أصح فتارك الصلاة في استطاعة تلزمه مغلظ الكفارة وهكذا تاركها في السفر ولو قضاها عندنا في الحضر لأن ما جاء موقتا لزم نفعله في وقته كما علم كالظهر لا نفعلها في المغرب والحج لا نفعله في رجب فإن فعلناه كذاك هل سقط كلا وربي ما بذاك قد يحط وإن تركنا للصلاة في الحضر فهل لنا نفعلها فعل السفر وأننا على الربيع نعتمد الصحيح نقلا وذاك عنه جاء واضحاً جلى والله هادينا لخير السبل وهل على تاركها عمداً تجب إعادة لها وما القول الأحب فقيل واجب عليه مثل ما كان على النايم والساهي اعلما بل ها هنا أولى لأن العفو صح لنايم والناسي في القول الأصح أن ذلك الوجوب قد شغل ذمته في الأصل فاعرف ما نقل وذاك لا يسقط عنه في النظر إلا إذا أداه فاعرف ما ذكر وهالك مضيع للوقت بغير عذر عند كل مفتي فبقي الوجوب في ذمته معلقا عندهم بوقته وكان دين الله أوْلَى وأحق قضاؤه فأد عنك كل حق وقيل لا يشرع في العمد القضا وما مضى مع بعضهم لا يرتضى لأنه عليه قد كان الأدا حتى إذا ضيَّعه تعمدا يهلك إجماعاً وبعد الوقت لا يفعل ما وقَتَهُ رَبُّ العلى فعله وما أمر شرع به ولا به الإذن صدر
مع
كيف يصح
وما قياسه على الناسي يصح لأن ذاك عذره معهم وضح
22
-