كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

رواه قادة الحديث العلما فانظر بعقل تدر حكماً رسما والخلف هل في العتق إيمان لزم أم لا بل الأول عندي ملتزم والحنفيون أجازوا الكافره يعتقها وهي بذاك خاسره دليلهم ظاهر لفظ الخبر وآية التكفير لم تفسر لكنها مطلقة قد وردت ألفاظها بذاك معهم شهدت وحجة الجمهور حمل المطلق على مقيد بنص موثق كفارة القتل له تقيد وهو الذي به المقام يشهد لأن شرع الله لا يحرر لا يحرّر لكافر والكفر أمر منكر لأن رقها إهانة وهو الذي عليه كل الفقها لكنه يحرر الإيمان فافهم فقد أوليتك البيانا والشرط في الصيام الاتصال ولا يصح فيه الانفصال لأنه عقوبة وقد عُقل مقصده بثقل وطء لم يزل والفصل فيه راحة لم تطلب يوما على معاقب مُؤدَّب وهو الذي نعقله في المال يؤلم بعضا أي من الرجال والشح بالمال على الصيام وكلها تقوم بالإيلام والعتق فيه النفع أيضا للورى وذاك معقول متى كذاك في الاطعام وهو ظاهر قد حققته العلما الأكابر فكل ما أمكن فهو واجب لذلك الترتيب قول صايب وإن يك الكل هنا تعذرا أوصى به وعذره قد ظهرا التأخير يجدا حتى وبعده الايصاء إن ما وجدا والعفو من مولاه عند العسر فإنه خلاف أمر اليسر والله فوق الوسع لم يكلف واللطف منه بالورى لم يختف والخلف إن أمكنه الجميع هل ما شاء من ذلك ها هنا فعل

ويسع

حررا

—

21