كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

غسل الميت

وعندما موت فتًى تحققا فغسله به الدليل نطقا فرض على الحي لهذا المسلم عند انتقاله به فاکرم إلى المليك ربه قد انتقل لذاك كل قذر منه غسل من عالم الدنيا نراه خرجا لعالم الأخرى جهاراً عرجا يغسل من أوساخ دنياه فلا يمضي بشيئ غير ما قد عملا من حقوقه ولا جَرَم ذلك في الاسلام أمر قد لزم من غسل الميت جاء في خبر يعطى به أجراً رووه في الأثر يخرج من ذنوبه كمن خرج من بطن أمه وما به حرج قام بذاك الموقف المحتم

ذلك

ذاك لأنه بحق المسلم

أدى له حقوقه بحال حاجته وعجزه بحال أخرجه منها نقياً طيب فكان ذاك خير ما قد وَهَبَا غسل الميت ثم كَفَّنَه وبالحنوط بعد هذا دَهَنَه هذا

من

طيبا

وفي رواية أتتنا طَهَّـ

طَهَّره

له

وقام حاملا له لمنزله وبالصلاة لتمام عَمَلِـ وبعد ما صَلَّى عليه دفنه وسره لم يك يوماً بَيَّنه يخرج من ذنوبه كمن خرج من بطن أمه نقيا نقيا منبلج من الذنوب بعظيم المغفره وقيل أربعين ربه من الذنوب أي مما كثر رواه قطب العلما ولا خفا ذلك نصاً قد رواه في الوفا واختر له الأمين في التغسيل كمثل ما قد جاء في الدليل لا سيما إن كان من أقاربه أو لا فقل يكون من وخص خير الخلق بالتغسيل أقارب الميت في الدليل

أصاحبه

—

28 -