الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩لأن حقه عليهم ألزم كمثل ما هم أي بذاك أرحم وهكذا لهم حقوق تشرع عليه دون غيرهم إذ تدفع منهم له الميراث في النص الجلي ومنهم الإيصا له فاحتفل وفي حقوق أخر ولا خفا فالحق للإخوان أمر عرفا وامرأة تموت مع رجال ييممونها بذاك الحال والعكس هكذا ومس الوجه صح للاضطرار في مقال متضح وقيل صب الماء فوق الثوب وذاك غسله بغير ريب تلك محارم لها الشرع حمى في الموت والحياة أمر علما وابدأ بعصره لكيما ينفصل ما كان من مستقذر بلا جدل إلا التي ماتت بحمل يُرفق بها لئلا ما بها يندفق لا يستطاع رده كذا ورد عن أحمد المختار طيب السند وشعر رأسها يفرقنا بغير مشط ليس يمشطنا كذاك في الربيع نصا وقعا فكن لما رَوَى هنا متبعا ولا يظفرن لكن يرسل على القفا والوجه أيضا يسدل يكون كالستر لها كذا نقل وقيل بل تظفير شعرها يحل أما الشهيد لا يغسلنا لأنه كذاك يبعثنا ومن يكن يقتل في المعركة لا يغسلن فاعرف لأصل الحجة يقتله إذ ذاك المشركونا كذاك قال فيه المسلمونا أما الذي يقتله البغاة قد صح له الغسل هنا ولا فند قد غسلوا عَمَّار لما قُتِلا وكان أهل البغي فيه فعلا وابن الزبير غسلته أسما والقاتل الحجاج صح وغسلوا الفاروق لما قُتِلا في غير حرب صح عند النبلا وآدم أب الأنام غسلا أول أول من غَسَل فيما نقلا
ظلما
29