كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠

لكنه

والمرء والمرأة وابنتان هما كأبنين بلا نكران والاست مثل إسم افهم يافتي قواعد الهمز لتدرى ان أتى ولا تقف قصدا بكل الحركه بل قف باسكان وغيره اتركه أوقف باشمام يجوز فاعرف ولاتمل الى المرام الاضعف لان ما المقصود من وقف وقع هو استراحة هداها متبع وان سلب الحركات عندما رمت الوقوف صار فيه سلما والروم جاز وهو بعض الحركه يؤتي به فراغ فيه حركه يسمعها القريب دون من بعد وذا هو الروم بأصله ورد لكنه لاروم في فتح ولا نصب لخفة بيانها انجلى والروم قد شارك لاختلاس في بعض احوال بلا التباس مخالف له وقع له وقع في غير فتح ثم نصب فامتنع وانه في الوقف دون الوصل والباقي دون ذاهب في الأصل والاختلاس كاين ولا مرا في الحركات كلها قد ذكرا وليس مختصا بوقف فاعرفا بل فيه والوصل وما فيه خفا وما بقى من نفس تلك الحركه أكثر من ذاهبه اذ حركه حقيقة الاشمام ضم الشفة للشفة الأخرى بغير كلفة يلتقيان ثم تبقى مخرجا للنفس الخارج مهما درجا بعض انفراج لا انفراج كلى وذاك تحقيق أتى بالنقل يحسبك الناظر قد ضممتا للشفتين لهما أطبقتا يدرك بالعين وأما السمع لا يدركه في قول كل الفضلا بل يدرك الروم لما تقدما من وصفه بأصله مقدما واشتق اشمام من الشم على قواعد القوم كذا تأصلا كأنه أشم للحرف أعلما رايحة من حركات عندما هييء عضو النطق بها فخذه في الهدى بحق

كأنه

?