كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

والعمل الطيب للانسان هو الصلاة دون مانكران أما الذي نفعله نحن فقد صح به التكليف من هادي الرشد والميت ان كان بقي منه اعلما شيء من الاعضا الصلاة الزما وذاك كالراس فإنه بقي مابقي الراس أخي فصدق لأنه جامعة الحياة ودونه ليست حياة تأتى لأنه ان قطع الراس فلا حياة بعده مقام عقلا فلا بقا للجسم دون الراس وذاك من معقول كل الناس قيل على الراس يصلى لاسوى لما عرفته رواه من روي وقيل غير الراس مثل الراس وإن رايت الراس كالأساس وقيل إن كان الذي قد بقيا اکثر مما منه يوماً فنيا صل على الباقي كذاك في الأثر (والصورة الراس) دليل معتبر وقيل بل صلوا على يد ورد في وقعة للجمل الذي عهد وكان ألقاها لهم نسر ولا ريب فإن الله مالك الملا

الجسد

وان هم صلوا على جزء وقد صح لهم من بعد مجموع فلا تعاد إذ نوى الكل متى صلى كذا عن قادة قد ثبتا والمسلمين دون المشركينا في الاختلاط ينوين يقينا يتحر. المصطفى مكانا أي للصلاة فاعرف البيانا بل أينما جاءت يصلي فاعلما في مسجد أو في سواه فافهما والجهر بالصلاة والإسرار والإسراز كلاهما يفعله المختار وفي السلام قيل مرتان ومرة كذاك في بيان ويجهر بالسلام جهرا وتارة يفعل ذلك سرا وقيل من صلى ولم يؤمر لم تقبلن منه كذا في الخبر ويوصي بالصلاة فليصل من ارتضاه ثابت في النقل

-