الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١صلاة العيدين
عن
وركعتان سنة العيدين النبي المصطفى الأمين تؤكدان في الهدى الاسلامي لمفرد أو كان مع إمام على كفاية فمن يقم كفى جماعة أي مع امام فاعرفا وقيل بل على الجميع فاعلما تاركها الخسيس عند العلما قد وردت في الذكر أي في سبِّح وقيل في الكوثر صل واذبح وأمر المختار للعواتق تخرج من خدورها الشواهق بارزة إلى صلاة العيـ وذاك عندي غاية التأكيد لو لم يج الاجتماع عنهم انها ليست بفرض هي فاعلمنها لقلت فرض بل وقيل فرض وهو ضعيف أي يراه بعض وبالذي به الصلاة تنعقد تصح في الآثار هكذا وجد وقيل باثنين مع الامام وقيل بالخمسة مع أعلام وقيل بالسبعة أو بالعشره وذاك قطب العلما قد ذكره ويحسب العبيد والنساء لأنهم في هذه سواء وقيل في منى فافراداً بلا إمامة أولى كذا قد نقلا ولم تكن عليهم تؤكد كذاك في الآثار عنهم يوجد أو ركعتان دون تكبير لهم لأنهم هناك في حال مهم ولا صلاة جمعة أو عيـ إلا بمصر جامع مجيـ رووه في الآثار قولاً عن علي ويندب البروز من كل علي ويحرج الجميع في أحسن ما اللباس أمكنهم من والطيب والسواك للرجال أما النسا بأشعث الأحوال في البالي من ثيابهن يندب لهن في المقام هذا أطيب
?
فاعلما
81