كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٢

رهي

لانه حشر صغير قيلا يمثل الحشر هم تمثيلا فيخرجون لفناء المصر ويرجعون ظيم الأجر وجوزت في مسجد والأولى خلف البلاد يضرب المُصلى واخرت في الفطر كيما تدفع زكاة فطر وبها توسعوا وبالصلاة عجلن في الأضحى لأجل معنى في الهدى قد صحا وهو رجوعهم إلى الضحايا فيدفعون أي بها البلايا ويرجعون من طريق غير ما قد ذهبوا به يراه العلما بلا أذان أي بها وان دعوا لها بغيره الجواز قد رأوا والنفل جاز قبلها وبعدها أو لا يجوز عند بعض الفقها أو قبلها جاز وبعدها امتنع أو بعدها وهو لنا قول رفع وبعض قومنا استحب أي عقب صلاة فطر ركعات لم تجب اثنتا عشرة والأضحى ست كذا رواه بعض الصلحا ولم يصل المصطفى شيئا ثبت لا قبلها فافهم ولا بعد أتت لكن يصلي ركعتين إن رجع لبيته فكن له من اتَّبع وكرَّة البحر الصلاة قبلها وعكسه ابن عمر فانتبها وعن علي لم يصل الهادى قبلا ولا بعداً الأمجاد مع وقد روى أن النبي قد أمر بأربع قبلهما القطب ذكر أولها بسورة الأعلى وفى ثانية بالشمس في نقل وفي وبالضحى ثالثة وبالصمد رابعة كذا عن القطب ورد تكررن فيها ثلاثا فاعلما والفضل في ذلك أيضا عَظُما وتندب الأولى بوالشمس وفى ثانية بوالضحى فلتعرف وقيل بل غاشية في الأولى وماتلي بسبحن للأعلا وقيل في الأولى بقاف والقمر تكون في ثانية قولا شهر

-

- AY-