كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

ومن

سُنة الطواف

سنت بتاكيد يقال بعدما طاف طوافا واجبا محتما وركعتان لاسوى وتعرف بسنة الطواف إذ تطوفوا خلف المقام صلها وهو أجل وسائر المسجد أجْزَتْ من فعل تكون بعد سبعة الأشواط لا قبل فكن أول من قد فعلا إلا إذا طاف بعيد العصر أخرها كذاك بعد الفجر حتى يحل الوقت للصلاة فانها من ضمن الواجبات لها يترك فيما وجبا من الطواف قال فيها النجبا يركعها مادام باق في الحرم أو حيث شا لكن عليه قيل دم إلا إذا كان الطواف لم يجب فلا دم لكنه فيما وجب قال به الايضاح وهو الكامل والوضع وهو المرتضى والفاضل والذهب الخالص وهو الفيصل كما على صاحبه المعول وقيل بين البيت والمقام ممنوعة نقلا عن الأعلام وهكذا الحطيم والبيت امتنع ذلك والحق أخا الفضل اتبع إلا إذا تترك سبع أذرع وبعضهم يقول قدر أربع وبعضهم قال ذراعاً واحدا أو ستة الأشبار قولاً واردا والفرض عنها قد كفى إن لم يجب طوافه بالاتفاق فارتقب وقيل واجب لحج النفل وعمرة النفل بقول فصل وعلة ألزمه لنفس فكان لازماً بحكم أسه ما ألزم النفس فذاك لازم قال به حبر فقيه عالم دل عليه قوله لا تبطلوا أعمالكم لكن لها فأكملوا

91

-