كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

ـــــف

يغمزها لترفع الأيادي ويسجدن لخالق العباد ولم تقل بأنه لها نهى بعد الفراغ هكذا فانتبها لو لم يصح لنهاها الهادى لأنه المرش ــــد للعباد ولو نهاها لحكت كمثل ما تحكى اعتراضها لديه فاعلما كذاك في الفرض وَرَا الإمام جاز مروره عن الأعلام يمر ما بين يَدَي بعض الورى من أي صف كان فادر الأثرا بشرط أن لا يقطعن بينهم وبين من هناك قد أمَّهُمُ لأنه السترة للصفوف على شهير المذهب المعروف وخبر الأتان دلنا على صحة هذا القول لما نقلا روى الربيع ذلك عن بحر الهدى أعنى ابن عباس الامام المقتدى جاء على أتانه والناس في صلاتهم وذاك لما يختـ مر بها بين الصفوف ونزل عنها وفي الصف المقيم قد دخل ولم يعب عليه خير البشر ولم يقل قارفت فعل منكر ولا من الأصحاب لاقى حَرَجًا وكيف والقوم بهم بدر الدجى وهو دليل انه لم يقطع شيء صلاة المرء للبحر اتبع به استدل ابن عباس الولي على جواز مثل هذا العمل وهو دليل انها لم تهدم أي بالحمار كيف ماقد مرَّ ثَمْ في حجة الوداع هذا وقعا وفي منى ان شئت تدر الموضعا وذاك ناسخ لأخبار أتت بقطع ما مر وقد تقدمت والفضل قد روى لنا ما أيَّدا هذا حديثا ورارد وهكذا في مسلم ولا جرم والحق أولى باتباع في الأمم وقال بعض ما أتى في القطع يختص بالامام عند الجمع

وهكذا المفرد أما

من

•

أحمدا

غدا

في الناس مأموماً فلا قطع بدا

-

-