كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

من

ما يعفي في الصلاة

الفضلا

والعفو عن أشياء في الصلاة جاء بها جهابذ الرواة من ذلك اعتراض من قد اعترض بين يدي منتفل لا مفترض لما عرفت من تيسر شرع في النفل مطلقا لنص قد رفع كان يصلى نفله وتعترض عايشة بين يديه ان نهض ويغمزنها النبي ان سجد كذاك نصا في الربيع قد ورد وهو دليل من يقول استقبل لنايم ان كنت في تنفل من غير ماكراهة وقد يرى كراهة بعض الهداة الخبرا کرهه طاوس فيما نقلا ومالك رواه عنه مثل مجاهد يحاذرن مـ يدو من النايم مما حرما انکشاف عورة ونحو ما يلهي المصلى هكذا قد رسما دليلهم نص حديث يذكر لكنه بالضعف معهم يشهر للصلاة خلف النايم والحق منقول الربيع العالم لكنه لا ينبغي التعمد فلا تصلين على من يرقد فان تعمدت ونقض وقعا كنت لها ياذا النهى مضيعا والنص فى الربيع محمول على من كان بالفرض لذاك استقبلا وقولنا في النفل مشروع ولا ريب وأطلقت رواية الموطا ولم توجب في المقام شرطا لذاك أطلقنا المقال ونرى ثبوته والقيد لن نعتبرا لكن إذا صح دليل نقبله ونرفض اجتهادنا ونهمله للدليل ولا يغرنا كثير القيل

يمنع

لأننا

نقول في النفل يصح حين صح عن

بأن يكون كل حللا

أحمد وهو الذي عندي رجح

140