كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٥

المجتبى منها الصلاة عند كل النجبا

ولم يك استثنى النبي وذا الذي عليه أهل المشرق من صحبنا وكل عالم تقي ومالك عليه مثل الشافعي في شامل الأصل الجليل النافع وعن أبي داود في الشريعة كمثل ماقلنا عـ الأيمة كذا عن البحر الامام الكامل يرفعه القطب لنا في الشامل وقد عرفت سعة البحر الأجل في علمه وفقهه وفى العمل والصحب في نقلهم عنه ورد ذلك مرفوعا بمقبول السند وظاهر الآيات للبحر تدل والحمد لله على نيل الأمل وان سها فيها بكونه سجد لها اثنتين للسجود فليعد أعنى به السهو عليه يجب بذاك قد قال الكرام النجب لكنه لا ينبغي أن يقصدا لآية السجود عمداً أبدا وذاك بالخصوص في الصلاة بل قبلها فقد من آيات كذاك في غير الصلاة يستحب يسبقها نص وذا عندى أحب والخلف هل ان قارئ لم يسجد هل يلزم السامع للتعبد عن النبي الهاشمي يؤثر

قيل نعم دل عليه

يتبع زيداً نجل ثابت يقول لو سجدت كنا نتبع إذ كنت في تلك إماماً تتبع

متى تلا لها في الشرع نصاً ثبتا

.

لكن يقول ينبغي السجود ان لم يعرف المانع مع أهل الفطن لعله عذر له قد امتنع من أجله فاسجد ومولاك أطع كذاك ان رأيت منه كبرا أو خلت مانعاً هناك الجُبرا عصيان من عصى المليك الأكبرا لا يمنع المفروض عند البُصَرا وصفة الجبار رفض الحق أنرفض الدين لأجل الفسق والخلف في مُدَرِّس الأطفال ان كان للسجدة يوماً تالي

-

-