الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٤فقيل لايصح مبنيا على قول الوجوب والوضو قد أصلا أما على غير الوجوب فاجهر وهو على التحقيق قول الأثر والخلف هل يقرأها أم يهمل في زمن فيه الصلاة تبطل والواضح الجواز والسجود قد يقضيه أو يعفى على أصل ورد فعند من أوجبها كان القضا عليه محتوماً لأصل عرضا يهوي بتكبير لها مسبحًا إلهه بكل لفظ صلحا لكنه حال الصلاة يمتنع تكبيره لها فراع واتبع ولا مع الرفع ولكن ان سها فالنقض منه قد عفاه الفقها والترك في الصلاة أي لها أرى أولى لمعنى في المقام حذرا وذاك بالخصوص للامام لأنه المتبوع في المقام إذا هوى لها فبعض يحسب ذلك سهواً منه ظنا يكذب وبعضهم يقول مع تمام صلاتنا السجود للمرام فتختلف آراؤهم ويذهب كل إلى قصد له قد يعجب وبالخصوص فى عوام البشر فسادها بذاك عند الأكثر لا يعرفون قصد هذا الساجد بغير تكبير لحال وارد أو كبر الساجد لايدرون ما مراده بذاك حيث انبهما وقيل في الخفض وفي الرفع معا تكبيره حكاه قد سمعا من عليه مالك وفي سواها يلزمه في حين ما أتاها وقيل في الخفض يكبرنا لا الرفع عند القطب فافهمنا لكن له الخيار في الرفع أتى في شامل الأصل كذا قد ثبتا ثم استحب قطبنا التكبيرا وصحح الوجوب كن خبيرا يقول في الفرض وفى النفل معا في حينه كما النبي قد صنعا قد قرأ الهادى لها وقد سجد ولم يكن أخَرَهُ فيما وجد
154