كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥

أصول الاسلام

ان أصول ديننا القرآن وسنة صدقها البرهان كذلك الاجماع والقياس والقياس وقال في شأن الأخير الناس ولا خلاف في الثلاثة الأول بل الخلاف في الاخير قد نقل الثلاثة فشركه قد صح في الديانة الثلاثة الأصول أصل القياس هكذا نقول وما يوافق الكتاب الكتاب يقبل ومجمع

ومنكر

وتلكم

لاحد

تقدما

عليه حين ينقل وكل من قد خالف الاجماعا فكفره لا يقبل النزاعا حجته قطعية في الدين قد أثبتته سنة الأمين وجايز قيل القياس فاعلما وقيل لا والحق ما وقيل في التوحيد والأحكام وقيل في الثاني بلا ملام وانه في الشرع حجة بدت كاعتبروا معناه قيسوا ما ثبت قس الأمور بالأمور وانظر أشباهها وفي النظير اعتبر كذاك قد رووا لنا عن عمر وعن نبينا أتى في خبر وذاك حمل الفرع للأصل كما عرفته لجام لجامع

والحق انه

بينهما

يسع

محله قضية لم يوجد السند لها دليل في صحيح والفرع بالفرع يقاس ومنع بعضهم من حيث ان الدين يسر فافهم والمنع للعسر سبيل فاعلم وكلما في الأصل جاز كيف لا يجوز في فرع لفرع مثلا والشرع حاكم على الأصول وفرعها للجامع المقبول وان أحكام القباس لم تزل تكون في أمر ضروري العمل

-