الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦من
مناهي المساجد
وحيث أنها بيوت الله نحفظها من ساير المناهي ذلك البيع يقال والشرى ذلك في المسجد أمر حُجرا وهكذا لاتنشد الأشعار فيها بذا صرحت الآثار ورخصوا إنشادها بدون ما صوت غناء اذ بها قد حَرُما فليس الغنا محرم في الأصل فليس لاستثنائهم من أصل الا اذ خص بنوع يعرف قراين التخصيص ذاك تصرف كذلك الضوال ليس تنشد فيها ومالذاك كان المسجد كذاك لا نجعلها طريقا كلا ولا ملهى لنا أو سوقا فللصلاة بُنيت والذكر وطاعة المولى ومحض الشكر وتلكم الأشياء من أمور دنياهم فهي من المحجور فهى بيوت أذِنَ الله بأن ترفع بالذكر وبالقول الحسن ومن سمعت للضوال ينشد فيها فقل لاردهن الصمد لأنها قد بُنيت لما له قد بنيت لا للذي تسأله والغرض الردع عن السؤال في موضع الذكر لذي الجلال والشرع ما أعلاه لو لم يمنع رأيت مالم تره في مجمع والبحر قد جوّز للانشاد يوماً على الباب لها ينادى لأن حكم الباب غير المسجد لاسيما خارج منه فانشد ولا يصح حايض أو جنب يدخلها ومثلهم يجتنه نصا أتى عن أحمد هادى الورى يرفعه لنا الامام فاشكرا ويمنع الدخول من ذا الباب ويخرجن من آخر الأبواب مرور يرفعه الإيضاح في المأثور
اذا كان أخا
26