كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

الصوم

الأكابر

وحيث أن الصوم في الإيمان يُع من عبادة الأبدان مثل الصلاة ولقد تستلزم للمال فى حال على ما نعلم من ذلك اللباس حين يشترى فانه بالمال يثبت الشرى وهكذا ماء الوضوء إذ يعدم الا شراء فالشراء يلزم لكنها بدون ذا تصح في عسر عن اللباس والماء اعرف والصوم لايستلزمن لذاكا والحج والزكاة لا كذاكا بعد الصلاة وخصالها نرى قد وضعته العلماء البصرا لذاك الحال وفى الذكر العلى بعد الصلاة فالزكاة قد ئلي لحكمة يعقلها الأكاب ويهتدى لها الألى الأخاير وباقترانها بها قام أبو بكر على مانعها يؤدب وقد عرفت ذاك في الآثار عنه وعن قادتنا الأخيار فنحن نتبع الهداة العلما في صنعهم ونجعلنه سلما فالصوم في الشرع هو الامساك عن مفطر وخص أيضا بزمن على شرايط له مخصوصه قد ثبتت فلتعرفن خصوصه وهو مقدم على الزكاة في أصل وضعه لأمر آتي وفرضه صح بثاني ــنة من هجرة المختار هادى الأمة لليلتين خلتا من شهـ شعبان شهر فرضه للأجر وهكذا في نصفه قد حولت قبلتنا للكعبة الزهرا ثبت وفرض الله الزكاة بعده والخلف هل كان صيام قبله فقيل عاشوراء وهو المذهب كل من الصحب اليه يذهب

وقيل بل ثلاثة من كل شهر وعاشورا هما من قبل

-

235