الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧وان رائى الهلال قوم فاعلما صاموا به وغيرهم لم يلزما كما اذا الهند رأته واتفق لم يره الباقون فالافطار حق
كما اذا
فمن راه صام حتى يخرجا برؤية أو بتمام خرج وهكذا الذين لم يروه لم يلزمهم شيء على نقل علم يصومون تماماً ان يكن لم ينظروه هكذا هنا زكن وان رأوه بعد ماقد تَمَّا تسع وعشرون فصوم تما وماعليهم الذي قد ثبتا لغيرهم من زايد حيث أتى اذا مصر رأت هلالا ولم ير الحجاز قلنا لا لا والعكس في ذلك لاختلاف مطالع صح بلا خلاف وهكذا اذا عُمان صاما وغيرها فلا نرى إلزاما ذلك في الآثار وارد فلا ينكره الا الرجال الجهلا قال نبينا لكل بلد هلالها صح بأعلا سند بذا ابن عباس الامام أفتى الامام أفتى وذاك رحمة هداها اذ لم نكلف بهلال أبعد لكننا على هلال البلـ جاء أبو كريب من مصر وقد صح هلالهم بها ولا فند وفى الحجاز لم يصح قالا له ابن عباس الامام لا وكانت الصحابة الابرار لا يرون صوم بلد دنا بصوم أي بلد نأى على ماصح من مطالع فاحتفلا ماصح وقد قضوا أي باختلاف متفق عليه في مطالع وذاك حق وشاع عند العلما ذلك في مطالع للقمرين فاعرف وكل قوم فلهم هلال عليه تبنى عندنا الأعمال ليسوا يكلفون في الدين بما غاب ويسر الدين أمر عُلما
.
لا
إلى
257
-