الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦من عدد الحيض وللوفات والنفقات في ـات فى معددات وعله سهو هناك أو غلط أو لم يصح عنه او كان سقط وبحساب درج المنازل قدره بعض من الأوائل ولا يصح لو رُوي عن مطرف وابن سريج عند كل منصف وابن قتيبة وليس يعرج عليه فى أمثال ذا إذ يخرج ان شهود الشهر بالهلال يعرف لابغيره في حال وان يكن طال غمام ساتر فبالثلاثين وفاه ظاهر هذا الذي عليه كل الأمة كما عليه قادة الأئمة ووقع السؤال في القرآن عن الهلال واضح البيان قال مواقيت تكون لكم وذلك المفهوم فيما نعلـ نعلم ماترك الله الورى في حيرة من أمر دينهم ولا في شبهة لكنه على الهلال أوجبا صيامهم عليه قطعاً رتبا وحيث ستره بغيم ممكن بغير ممكن قال اقدروا له وذاك بين وقد جرت عادة أشهر العرب الى ثلاثين كما لها وبعدها يكون شهر ثاني الى تمامه بلا نقصان وهكذا لو دَامَ ذاك الغيم لغير غاية وليس لوم ويسقط التكليف بعد ذاكا والله الورى هناكا يرحم وان تحل غيابة في الخبر فبالثلاثين يتم فانظ ذلك نص واضح قد وردا مع صوموا لرؤية وأفطروا لها لاغير عن حجة كل الفقها وتسعة قال وعشرون اعلما تكون شهراً كاملا متمما واعتزل النبي للنساء في صحيح
وجب
علماء الحق من أهل الهدى
ماجاء كذاك فاعرف
وكان قد آلا بشهر کامل فقال ذاك عند كل ناقل
256
-