كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

وما راوا في ذاك من تفريق لا أراه شيئا وله لم أقبلا فالرطب اول النهار قالوا ويابس آخره يقال وان من كرهه في آخر نهارنا على السبيل الشاهر ذلك للخلوف لا سواه وان يكن رآه من رآه وليس في التقليم للأظفار باس ولا حكوه في الآثار بل ذاك في الحج بحكمه ورد وما له في الصوم من ذكر يعد بل صاحب الوضع له قد ذكرا وما له حكم حكي فيذكرا كذاك نزع شعر الانسان ليس به باس فع المعاني وهكذا العفو إذا ما وقعا في الحلق ماء ساغه أي جرعا ذاك لدى تطهر الصلاة من دون قصد لو أتى مرات عفو من الله العظيم الباري يعفو لنا عن أعظم الأوزار فكيف لا يعفو لنا عما وقع بغير عمد انما العفو يعفو عن الكثير في القرآن مع توبة من كل عبد جانى وبعضهم قال إذا تمضمضا أو كان الاستنشاق يوماً عرضا ان كان للدنيا فساغ الماء يبدل في الآثار هذا جاءَ وان يكن ذلك للأخرى وقع فلا قضا عليه هكذا سمع ومَاضغ الطعام للصبيان ليس عليه فيه من نكران ان ساغه عن غير عمد في الأثر والحسن البصري على هذا النظر والنخعي عليه أيضا فاعلما وذاك لطف صح عند العلما والأكل نسياناً عن المختار جاءت به صحايح الاخبار في عدة من الأحاديث ورد عن جملة ممن عليهم يعتمد فلا نطيل القول في المقام بما أتى عن سيد الأنام وكم من الأصحاب ذاك قد وقع والتابعين وبه العفو نفع

يسع

-