كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

وقيل اطعام فقط لا قضا والأول الراجح فاقض بالقضا

وبعضهم قال القضاء لا سوى فليس اطعام كذا بعض روى ومذهب الأصحاب فهو الأول كما عليه عندنا المعول والثاني إسحاق إليه يذهب ومن يتابعه ففيه يرغب ومن تقايا بالنهار عمدا أعاد قصدا يومه بصوم أما إذا أدركه القيء فلا شيء عليه في حديث نقلا

ورد عن عن

علماء الحق أرباب الرشد

أحمد المختار نوراً في الملا

وخلفهم في الاحتجام قد فقيل بالنقض لنص نقلا

يقول في الحاجم والمحجوم قد أفطرا بنصه المعلوم ذلك أمر وجهه لا يعرف فكيف بالفطر كذاك يوصف فمن بحكم النص قد تعلقا يقول بالنقض لنص صدقا ومن درى في النص أصل السبب قضى به في حكمه الموجب قيل قد اغتابا فتى وقد ثبت بالاغتياب حبل صومه يبت هذا هو الصحيح عند العلما فاشدد به يديك ياذا تغنما. تدري بأن الاحتجام لم يكن يفطّر الصايم عن أصل زكن أن الاغتياب يهدم للصوم اذ يُغتاب ذاك المسلم وفي الربيع أصل هذا القول قد أوضحه لنا بصادق السند لكنها مكروهة ولا خفا فانها تورث أيضا ضعفا ركم فتًى يغمى عليه عندما يشرطه الحجام مما علما ذلك في غير الصيام يوجد وفيه لا شك أختي أنكد وليس في السواك باس فاعلما فاستك متي شئت ولن تلوما والمستحب آخر النهار لا يستاك للخلوف عند

وتدري

الفضلا

فينبغي يلاقين الفطرا على خلوفه لسر يدرى

-