الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣مانع الزكاة
وحيث ان المنع للحقوق … لا يصح في الاسلام مع كل الملا وانه جريمة عظيمه لم تفعلنها الأنفس الكريمه والأم الناس الذي قد منعا حقا أداه أيضا امتنعا ومن وأجور الجور هو المنع لما يلزم في الدين أداه فاعلما ومانع الزكاة فهو اعظ ذنباً وانه خبيث مجرم
بمنعها عَطَّل حَقَاً
فانها الله حـ
وانه يمنع
عليه والظلم به قد ركبا
كما لهذا الخلق أيضا شرعا
لنماء في ماله بدون ما امتراء
وانه رُكناً من الدين هَدَم بذاك فالزم ما أتاك والتزم
فالمنع للزكاة لا
يصح
مانعها فينا عداه الربح
والخلف هل تأخيرها كمنعها ان أمكن الانسان حال دفعها
حضر
ان فقيل لا يصح منع إمكان دفعها لأصل معتبر وقيل صح والصحيح الأول وهو الذي عندى عليه العمل ومنشأ الخلاف ان الأمر إن أطلق هل للفور أم لا فاعلمن
ظاهره الفور على الصحيح وكم لهذا القول من ترج دل عليه قرنها في الذكر أي بالصلاة فاعتبر في الأمر ان وتلكم الصلاة هل يصح تؤخرن عن وقتها وهو حسن وقيل ان فرط فيها فاعلما حتى عليه حال حول علما وكان ذا تمكن منها هلك بذاك اذ ضيع فيما قد ملك وقيل لا يهلك ما لم يمت مضيعاً لها بقول مثبت للشيخ أبي قدوتنا العلامة المجيد
ينس
-
33 -