كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤

يروم

أن لا يبرأن

من

من

بوجه لا يرد

أحد ما دام امکان لأن من نراه قد تمسكا فينا براي لا نقول هلكا أما أبو محمد فقد حكم عليه بالعصيان ان أخر ثم وذا هو الأقوى الأقوى بموجب النظر والكل من مسائل الرأي اشتهر ولا يصح أبداً أن يُيرا أحد قال براي جهرا الا اذا ما حكم الامام ففى اتِّباعه بدا الالزام لو كان بالمرجوح يوما قد حكم كان اتباعه هناك يلتزم ولا يصح للامام يذهب يوماً الى المرجوح وهو المذهب من غير ما ضرورة دعت إلى ذهابه اليه فيما فعلا لأنه مكلف ان يتبعا لراجح الأقوال مما شرعا الا اذا كان رأى المرجوحا في رأيه حكماً بدا رجيحا

يذهب للراجح عنده وما لنا خلافه هنا

هذا

لتعلما

هو الصحيح فاشددن به يداً وللحق الجلي انتبه

لله ومانع الزكاة قيل يقتل وهو حديث في الصحيح ينقل ترى الحديث قد أباح دَم من قد منع الزكاة يوماً فاعلمن ولم يح إلا لأنه ركب أمراً لهدم الدين قد كان سبب لذا أبو بكر قد استباح من لمنعها قد رام يوماً يجمحن لو منعوني قد روي عقالا قاتلتهم عليه جهراً قالا من كل ما كان يُؤْدُّون إلى محمد أرسلا وما العقال في كلامه وقع غير كناية هناك فاستمع ان العقال ليس من زكاتنا ولا العناق قد أريدت ها هنا فقاتل الصدّيق كل من منع زکاته وكلنا له اذ مانع الزكاة عندنا هدم ركنا من الدين وفيه قد ظلم

خير

تبـ

-

rss