الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨الا اذا كان النصاب لم في سابق آخره كما لزم لكنه يأخذ للوقت متى تم النصاب هكذا قد ثبتا وذاك ان كان الذي معه قعد فيه الزكاة فالشمول قد ورد أو لم يكن قاعده لم تجب فيه الزكاة هاهنا لم توجب
الخيار من
والمال ان فك
فلا زكاة هاهنا
حتى
ترى
لكن اذا ما الحول حال فاعلما حكم الزكاة هاهنا قد لزما لو كان بالغاً الى قنطار حَوْلاً على الأثمان حال فانظرا فليس في دراهم الخيار هنا زكاة في هدى الاخيار لأنها قبل الفكاك أصل والحول من بعد الفكاك الأصل أو وردت يوماً على مال تجب فيه الزكاة قبل حول فانتدب فقيل بالشمول عند بعض والقطب بالزكاة فيها يقضي وان اتى الساعي الى رب التجر يطلب حق الله ممن اتجر فقالت التجار قد أخذنا من أصدقانا وبها انتفعا
ذلك أمر كان قد تعبدا
منهم
به
فالمال للتجار صح بالوَسَعْ لنا فهل ترى هذا يسع أقول هم مصدقون فاعلما وذاك عم كل عبد أسلما الإله الخلق أرباب الهدى به مخاطبون فاعرفا اي في خصومهم يرى أهل الوفا أمناء دينهم ولا جرم من خان خان نفسه وقد أثم وقيل ان الأصل ما لهم وقع ما كان في أيديهم كما شرع ما في يد الانسان ماله ولا يعدل عن هذا الهداة العقلا انه ليس لهم والأصل واضح وغير منبهم ان اليقين ثابت في المال وما ادعاه ثابت الاشكال فقوله مال فلان لم يصح الا بحجة هداها متضح
يصح
368