الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠زكاة الذهب والفضة
وحيث ان أشرف الأموال عند الأنام التبر وهو الغالي وبعده الفضة وهي أشرف أموالهم من بعد تبر يعرف وقد مضى في أصل ذين ما جلا أمرهما حكما ولكن مجملا وها أنا أعيد كشف ما سبق موضحاً في النظم أصل كل حق فما مضى من قولنا في الذهب والفضة البيضا بحكم المذهب فالحق فيه اذ أتى عن عُلَمَا لهم مع الله مقام قد سما قد عوّلوا على هدى محمد والتزموه طاعة للأحد نتبع ما قد أثروا ونقتف نهجهم على السبيل الأشرف
ما
عند صح
عُلَما الاسلام
نقول في تحقيق ذا المقام نصابه عشرون مثقالاً تجب فيها الزكاة ربع العشر حسب وفي حديث عند قومنا ورد نصابها عشرون ديناراً تعد واعتبر الأصحاب ذا الدينارا في الحكم مثقالاً يرى نضارا في تبر إلى ان يبلغ الحد الوفي وذاك عندهـ تين دراهماً في مبل حينئذ فيه الزكاة تلزم لا عندنا لكنها عندهـ اكثر من عشرين دينارا غدا أو أنه أقل لم يقيدا
وبعضهم يقول لا زكاة
بمائ
اللجين
إلا اذا يبلغ أربعينا دنانرا زكاتها روين يؤخذ منها هاهنا دينار جاءت بذا عندهم الآثار ولا يراعى معهم صرف هنا في الأربعين عندهم تعينا وبعضهم يقول ان الذهبا في الأربعين حقه قد وجبا فلا زكاة دون الأربعين مع هؤلاء تلزمن في العين
370
-
-