الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١يهم
وهو مقال الحسن البصري وصحب داود مع الثوري والحق ما قدمته عن صحبي وهو الذي مال إليه قلبي عشرون مثقالاً نصاب حتما وبدل المثقال دينار سما فكان في العشرين مثقالاً نصيف مثقال على شرع كتب وما يزيد ليس شيئ فيه أو يبلغن أربعة تليه زايدة فعشر مثقال لزم وهكذا وهو مقال قد علم وان ترد ضبطا لذا المثقال كي تعلم التحقيق في المقال فهو ثلاثة قراريط اعلم والقول في القيراط لما فهو ثلاثون من الحبوب أعني الشعير صح دون ريـ هذا هو المعروف أي في الفضة وهاك في التبر بقول مثبت قيراطه بأربع الحبات معتبر في مذهب الثقات وقدَّرُوا الدينار عن أربعة من بعد عشرين قراريط اثبت مازاد أي عن مائتي فضة أعفاه كل حاكم حتى ترى الزايد أربعينا فقيه درهم يؤدى دينا وهكذا مازاد عن عشرينا المثاقيل تراه عينا يلزم في أربعة المثاقل أي عُشر مثقال بحكم عادل الا ذاك عند النبلا جبل عن سيد الكل وصفوة الرسل
دراهم
لو بلغا الى القناطير فلا يصح
حجتنا نقل معاذ بن
والعين واللجين جنس واحد عندهم قال به الأماجد لذاك يحملون هذا ذا مع فيدركون في المرام المنفذا كذاك في الوضع وفى الإيضاح وكتبنا المعروفة الصحاح أما ابن عباد يرى ما زادا فيه الزكاة هكذا أفادا
على حساب ما يزيد فاعرف
ووجه ذاك
عنده لم يختف
-
371
-