الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢معتبر
دليله المفهوم من معنى الخبر اذ جاء بالأواق قيداً ما دونها ليس عليه فاعلما من الزكاة عند كل العلما مفهومه ما فوقها فيه تجب قلاً وكثرة اليه قد ذهب ولابن عباد ترى القوم تبع لكن لنا نقل معاذ المتبع بل قولنا قول الربيع الأكمل وعن أبي عبيدة المبجل واكثر القادة أرباب الهدى لما لديهم قد أتانا مسندا وجاء في الرقة ربع العشر وعم للفضة مثل التبر وأبطل النص لما ادعاه أبو حنيفة وما حكاه اذ أثبت الزكاة في الأواق وليس عن ذلك أباق من فتلزم الزكاة في عشرينا مثاقلاً حين تكون عينا اذ قابلت عهد النبي الهادي خمس الأواقي في هدى الأمجاد وليس يسوى مائتين درهما ما دون عشرين يقال فاعلما وان تكن موزونة مختلطه بالغش والخلاص فلنشترطه نقول ذاك الوزن ليس يرتضى اذ ليس خالصاً فغير مرتضى حدد الحدود شرع الله وجاء بالحق بلا اشتباه والشرط في النصاب ملك الحر له وحول ثم دون نكر وكونه أيضا أخا إسلام وأمكن الدفع إلى الإمام في عصره ان كان موجوداً أحق اذ دفعها للغير عندى غير حق كذاك في مختصر الخصال عن الامام السيد المفضال قد أوضح الشروط إيضاحاً جلى مفصلاً بالعدل كل مشكل جزى إله العرش أعلام الهدى أعلا جزاء فتعالوا مصعدا أخضع أعناق الملوك العظما هم وكم عليهم قد أنعما إلى نهجهم أبن إلهي السبلا
قد
نسألك اللهم توفيقاً
372
-