كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧

وذاك بالوزن وليس يكسر لكن لكن يقومن وهو الأنظر وبعضهم يقول يدفعن ذهب عن ذهب وفضة ولا عجب لأن بالذات الزكاة فيهما فتخرجن اذ ذاك من عينهما

وقيل ان كان الحلي فاعرفا مما يُعار أو لباساً عرفا أنس هذا ولم يستنكر

.

الأثر

لما

يزكين مرة في أول من كان الدنانير ضرب أي تُتبع الاكبر سلطان العرب وتبع الأصغر للدراهم يذكر في تاريخه عن عالم والضارب الفلوس نمروذ ورد عن علماء الحق هذا فاستفد وليس في الحُلي زكاة) حملا على سِوَى النقدين مع من نقلا أو أنه بالنسخ قد أصيب رووه مذهبا قريبا ان أحاديث الزكاة في الحلي تعددت من طرق لم تجهل فهي تفيد ذلك الحكم ولا محيص عنه عند كل العقلا وخبر السوار قد تقدما والفتخات وهو نص علما وهي خواتم كبار تلبس في الأيدى والأرجل فيما أسسوا وان فيهن الزكاة قالا فهو دليل يقطع الجدالا فنكتفي بهذه الأدلـ ونرتضيها حجة في المله وعندما الدليل يوما ثبت في مقصد تشبعه كيف أتى لأنما المقصود بالدلي بالدليل إثبات حجة لذاك القيل وقد تصح حجة الحكم فما يراد بعد صحة فلتفهما والغرض التحقيق للاحكام بأنها من واجب الاسلام والله يهدينا الى المراشد من دينه في أوضح المقاصد ويعفون عن جهلنا الذي وقع نعتاً لنا وكلنا فيه سكع غفرانك اللهم من كل خطا في الدين أو تركاً لأمر فرطا

الأدلة

—

377