كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦

ذلك

فالأمر بالانفاق مطلقا وقع وهكذا وهكذا في مطلق الكسب شرع أقول حجة عليك اذ ترى أمر الإله عمه دون امترا والله بالزكاة في الأموال يأمرنا بها بلا جدال ننفقها في أهلها وقد أُمَرْ هنا بذاك فله فلتأتمر وفي الأحاديث الصحاح قد ورد عن محمد عالي السند ينقلها الرواة في الاسفار معدودة في صادق الاخبار والشرع عن محمد قد وردا لا عن سواه فاتبعوا محمدا رأى النبي امرأة من اليمن في يدها الحلي من تبر زكن قال لها تؤدين ما فيه وما الله عليه قد كتب وهي تقول لا وبالوعيد صارحها المرشد للعبيد للعبيـ قال سواران من النار بدل هذين في الأخبار هذا قد نقل ينقله القطب عن النساءي نصا صريحاً دون ما امتراء وهو الذي عليه صحب الهادي والتابعين من أولى الرشاد وهكذا الثوري سفيان يرى وابن المبارك الفقيه فانظرا وهو الذي صححه القطب الولي من أوضح الحق على النهج العلي وبعضهم عن بعض صحب المرسل ينقل ضد ذاك بالنقل عن نجل فاروق الهدى أعني عمر وأنس بن مالك بعض ذكر وجابر وهو الفتى الأنصاري ومالك بن أنس يا قاري والشافعي وأحمد بن حنبل ومثله اسحاق في قول جلى ان لا زكاة في الحلى قالوا كذاك عنهم تنقل الرجال ذاك ولم يصح أصحابي وانه ليس من الصواب الا اذا كان الحلي جوهرا أو لؤلُؤًا يصح ما قد ذكرا أما حلي التبر واللجين فزكه يا صاح کالنقدين

مع

الجلي

376