كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩

زكاة الثمار

وحيث ان القول في الثمار يستلزم البسط بلا إنكار ذلك ان ما مضى معهم أقل زكاته وغالباً أصلاً يقل فالحيوان غالبا في العرب كالخيل والركاب لم تستغرب ومضر الحمرا دليل في النعم والشاء في أغمارهم كما علم وهكذا النقدان في اعتبار قلتها فيهم بلا انکار بل الثمار عمدة الانسان معاشه منها بلا نكران منها الزكاة العشر عند العلما أو نصف عشر مع عناء لزما فها أنا أذكرها مرتبه واضحة جلية مهذبه مبيناً شروطها الشرعيه وهكذا حقوقها المرعيه

379