الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠زكاة ثمر النخل
المقالا
وحيث ان النحل أيضا أشرف أشجارنا والفضل فيه يعرف باذن ربها العلي الأول في كل حين قد أتت للأكل نأكل منها رطبا زمانا وبعده تمراً قضى أزمانا حتى يلاقي وقتها عند الرطب فتمرها عمدة أكثر العرب لذاك قال المصطفى ما قالا فيها لدى من يفهم فكل بيت قد خلا من تمر فاهله الجياع دون نك وخمسة الأوسق أصل في الثمر في النخل والحبوب مع كل الشجر وليس دون خمسة الأوسق من أمر الزكاة عند كل ذي فطن لأن ذاك المال بالقلة قد جاء فما الزكاة في ذاك تعد والوسق في تقديرهم ستونا صاعاً بذاك كلهم يفتونا والصاع بالأمداد عن أربعة صاع النبي الهادى كل الأمة والمد بالأرطال أيضا يعتبر رطل وثلث الرطل جاء في الأثر والرطل أيضا بالأواقي يختبر وذاك في تقديرهم خمس عشر واعتبروا أوقية عن عشره دراهما عندهـ مقـ عندهم واعتبروا الدرهم قيراطين كذاك في آثار أهل ديني الشعير بثلاثين علم
وقدروا القيراط في اعتبارهم
العلما
}
قد صح يرويه لنا
من
ــره
علما
والخلف في النصاب بين هل هو للتقريب والبعض ذهب إليه في الآثار هكذا كتب مذهب مالك يقال هذا عليه أيضا قرر الانفاذا فالنقص ان كان يسيراً لا يضر كالرطل والرطلين فاعرف ماذكر الأرطال ليس يضر جاء في مقال من
ولو
لخمسة
—
380
-