كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣

يخرص للنخل يقول والعنب والثمر الباقي متى طاب حسب وقبل ان يؤكل منها فاعلما أورد ذاك الخرص قطب العلما وبعضهم يعتبر النصابا من بعد ما الحصاد قد أصابا ذلك أن أكل ما قد أكلا من رطب رخص فيه ذو العلا والبسر مثله وما بقي فقل فيه الزكاة هكذا بعض نقل أباح ذو العرش لنا الاكل … إلى أوان إخراج الزكاة حيث لا وأخَروا الزكاة للحصاد توسعا في ذلك المراد يزكى من بعد الحصاد ما بقى وبعد إنقاء له محقق وكان في الباقي النصاب تما كذاك بعض نص هذا الحكما وكملوا النصاب بالفايت مِنْ بعد الدراك وهو قول قد زكن ورُطَب أيضا على النخل به قد تمموا النصاب فلتنتبه والأصل في الزكاة كيل التمر بعد اليباس والنقا فلتدر

383