الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢اذ ذاك بيع
عنهم
نصا
LEE
وقول من يقول ان الخرصا فيه الربا كذاك غير وجيه عند أرباب الهدى وما به قد عللوه فسدا اذ لم يبع بالتمر هاهنا الرطب وانما الحزر لذاك اذ حسب ولم يكن في منهج المزابنه حتى نقول ضل حين زابنه التمر في النخل عرف اذ ليس بيع هاهنا قال السلف بل يخزرون ثمر النخل على رءوسه بالاجتهاد في الملا حتى ييسروا على الأنام والحفظ للزكاة في المرام كلا المُرادين تراه قد حصل والكل للحق هنا أيضا وصل وليس من ضير هنا يبطل ما قال به في الخرص بعض العلما ما اذهبوا بعد الدراك يحسب ذاك لاتمام النصاب أوجبوا وكل ما قبل الجذاذ فاعلما كمثل ما قبل الحصاد تمما وقيل لا يحسب ما لم يشرع في ذاك في قول جلي فاسمع الا اذا ما أذهبوا نصابا فاننا نوجبه إيجابا وخففوا الخرص دليل الخرص جاء عن الهادي بهذا النص والأمر بالتخفيف في نص الخبر معلل ذاك بأشيا تعتبر فان في المال العريات ورد كذلك الأكلات والإيصا يُعد أعنى بذاك الندب في الوصايا يوصي بها في اكمل القضايا يوصي أهيله بانفاق على وجوه بر خيرها قد كملا وهكذا نوايب العاهات في المال قال سيد الهداة وما يكون واجباً في التمر من ثابت الحق بغير نکر وهكذا للخارصين قالا أيضا تحروا ذلك المنالا ثم دعوا الثلث فان لم تَدَعُوا للثلث فالربع هناك يشرع وكان خارصاً هناك يُرسِلُ في الذهب الخالص هذا ينقل
382
-