الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦مايلزم فيه العشر تاما
والعشر في الأثمار عند العلما فيما سقى الأنهار أيضاً والسما أو كان بعلاً بعروقه اكتفى فالعشر فيه فالعشر فيه عندهم قد عرفا فالعشر فيما سقت السماء والعين واجب ولا امتراء وما المراد بالسماء غيرما يسقيه من أمطارها غيث هَمَا وبالعيون هذه الأنهار قد عُرفت قضى بذا المختار وهكذا ما يعرفن بالمكن وهو الثبات عندنا قول زكن وذا هو البعل بعرقه اكتفى شرباً كما رواه أرباب الوفا فالحول في الجميع ليس يعتبر بل الحصاد هكذا النص ذكر وذاك بالاجماع أيضا ثبت تقييده في الذكر هكذا أتى
386
-
٨٤٣ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.