كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٧

ما يلزم فيه نصف العشر

وحيث ان الله قد خفف عن عباده لطفاً به الجبار مَنْ أوجب فيما بالعنا قام اعلما نصفاً

من العشر لما قد علما

وذاك ما بالزجر قام اذ ثبت فيه العنا لحجة قد وردت

أسقط نصف العشر في سبيل ما كان

من

العناء عند

العلما

والسقي بالغرب وبالدوالي يعرف بالزجـ يعرف بالزجر بهذا الحال وكل ما كنحو هذا الزجر يسقى بآلة لهذا الأمر كمثل ما يعرف بالمنازف فحكمه كالزجر في المصارف يقوم بالعنا فنصف العشر اذ ذاك في التحقيق نوع زجر يسقى ولو بظهره فقد زجر وآلة الزجر بيانها اشتهر هذا الذي أراه في المقام إفادة لأغبيا الأنام

-

387

-