كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩

زكاة الخضروات

به فذاك

وكل ما كان تفكها وقع وغير مقتات دع وذاك كالبطيخ والقاء وما كنحو هذه الأشياء وليس في شيء من القطاني صدقة لا عن النبي العدناني منه اي هذا الحديث إلا في ستة الأشيا به استدلا فليس في البقول الخضروات في قولنا شيء من الزكاة ذلك للنص عن المختار عند معاذ عالم الأنصار قد سأل النبي عنها فأتى جوابه بالمنع قول ثبتا والتين والرمان داخلان في العفو من إلهنا المنان وساير الأشجار كالسفرجل والموز والجور جميل المأكل والثوم والبصول ثم اللوبيا اللوبيا والمنج والحمص مقال رويا وساير الأثمار غير ما سبق عن النبي المصطفى والكل حق فما عدا ما جاء في ذاك الخبر فالعفو فيه من نبينا صدر وما عليه مالك والشافعي مضى كما أورده في الجامع وما أبو حنيفة قد ذهبا اليه فيما قد مضى مهذبا وما عليه صحبنا الأخيار قد وضح المنار ومن بهم والحق فيما قال أهل المذهب وهو الذي عليها اصحاب النبي وما عمومات بها تعلقا أبو حنيفة نراها مطلقا نقول ذلك العموم قد ثبت تخصيصه فحبله بذا يبت ما كل ما عم على عمومه نأخذه جهراً على مفهومه ولا جميع ما أتانا مطلقا يجري على اطلاقه إذ أطلقنا نقول في ذات القرون مطلقا عفو مليك الملك فينا أطلقا

389