الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨مايلزم فيه ربع العشر
والعين واللجين أيضا والتجر يلزم ربع العشر فيها فاعتبر والحول شرط هاهنا فلتعرفا والملك للنصاب مع أهل الوفا ذلك ان العين أثمان تقع لحاصل الأشيا كذا الله شرع وقد عرفت أصل ذاك اذ سبق مبينا موضحاً لكل حق فلا نعيد القول فيه فاعلما اذ حصل العلم به
مقدما
388
٨٤٥ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.