الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩١المعفو من الزكاة
ظهر
وعفو ذي الجلال في أشياء جاء لنا في صادق الأنباء فهو العفو عن كثير قد عفا في الذكر نص وارد ولا خفا وقد عفا من الزكاة أشيا مرت بنظم قد مضى جليا وهي عبيدنا لأجل النفع بهم وما نرومه من صنع والخيل والبغال والحمير لتركبوها مقصد منير في قوله ولتركبوها يتضح ما قصد الله لنا قول وضح كرمنا بها وعنها قد عفا وفي رقابها له الحق اعرفا فهي حصون وحمولة البشر والنفع من أشياء فيها قد وليس في الأشجار من زكاة أي ما عدا ما مرَّ عن وهكذا جميع الخضروات وساير الأشيا عن إثبات وليس في معادن الأرض تجب ولا جواهر البحار تكتسب والطيب والألبان عفو الله في هذه الأشيا بلا اشتباه الا اذا ما اتخذت للتجر فزكها أيضا زكاة التجر والقطن والعظلم ثم السكر في الاتجار فالزكاة تظهر والقت أيضا فهو من نوع التجر يتخذ الناس له كما اشتهر أثمان ذاك تجمعن ولا مرا والحول شرط في الجميع فانظرا
ثقاة
وأحص ما قد كسبوه واجمعا ذلك في دفاتر مجتمـ ومع تمام الحول زك الكلا وقد عرفت في المقام الأصلا واعلم بأن الشح بالأموال أهلك فينا أكثر الرجال نعوذ بالله الولي الصمد من شحنا وبخلنا بالسبد نجمعه بفضله ونمنع حقوقه حقوقه يا شر ما قد نجمع
391
-
-