الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٨تحقيق العاملين عليها
والعاملون أي على الزكاة قد عرفوا في الشرع بالجُبَاة يسعون في أخذ لحق حاصل سعادة للامام العادل وهم وللامام أمرها قد رسما أغنيائنا جبوها فاعلما من
يفرقونها لأهلها متى يأمرهم ذاك الامام يا فتى ودون امره فلا كما سبق بيانه فارجع إليه فهو حق قد عملوا على الذي قد وقعا من الزكاة بالذي قد شرعا ان (على) هنا بمعنى اللام يعني لها تلوح للأفهام لأجلها قد كان ذلك العمل أعنى حصولها أتى بلا جدل والبحث في المقام عنه نقصر اذ ليس تحته كبير يذكر وعامل على الزكاة فاعلما يعطى كما يرى الامام كيفما يعني ولو كان غنيا قد وجب حق له بالنص جاء في الكتب
كان غني
وقيل لا يعطى متى ان الغني خارج فلتفطن ان كان عاملا عليها جابيا مجاهداً في الدين شهماً غازيا ومن أجازها لذاك العامل وهو غني عند هذا القائل أجازها للقاضي فهو عامل ولو غني أو غناه كامل كانا كذلك الولاة مع من اذ ذاك في معناهم عيانا من كل ذي نفع تراه ظهرا في المسلمين بعموم صدرا والخلف في الأصل الذى كان البنا عليه عند العلماء الفطنا هل ذلك الحاجة وحدها فقط أم هي والنفع كذاك يشترط وقدر العنا لهم في الأثر من القضاة والولاة فانظر وهكذا الشراة عند
العلما وقدر ما احتاجوا اليه سلما
-
-