الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦أولهم أخو حمالة سأل لكي يؤديها سؤاله يحل والثاني ذو جايحة تجتاح ما كان له حتى يصيب مغنا أعنى من العيش قواماً ثم من أصيب بالفاقة جاء في السنن يشهد أرباب الحجى له وهم ثلاثة كذاك نصا قد حتى يدرك السدادا ويمسكن بعد كذا أفادا
يسأل
قد رسم
وما سوى ذلك سحت قد ورد كذاك جاء نصه ولا فند وبعضهم قال الحمالات وما عليه من دين سواء فاعلما
فانهم قد عرفوا الحماله
بأنها معهم
هي
الكفاله
وذلك الحميل بالكفيل يعرف فافهم مقصد الحميل والمصطفى له أجاز المسأله لأجل دينه متى
تحمله
الأمجاد
وذاك من كفالة وقد علم دين الكفالات وما منها لزم وقد دري بساير الديون وهل يفرقن بذي الشئون والمستدين قيل في غير سرف حق على الامام يقضى ما عرف كذاك في الأحكام للجصاص أورده من دون ما اختصاص أعنى عليه الدين مطلقا فلا حمالة خصت به فاحتفلا لكنه في غير ما فساد وغير تبذير عن أما اذا كان دين وقعا منه على الفساد فيما صنعا فليس يحملن من الزكاة الا اذا جاء بالتوبات حذار أن يجعله في المفسده گدينه السابق فيما قصده أو رجل له عيال لم يجد ما ينفقن عليهم ولا فند فقيل أيضا غارم هذا متي قد استدان في مقال ثبتا أما اذا يذهب ماله ولم يكن عليه الدين لم نقل غَرَم
أي
غير غارم بغير دين
مع هؤلاء هؤلاء جاء بالتبيين