الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥١أما بنا المسجد ليس يفعل من الزكاة وعليه الكمل كذاك في الأكفان ليس تدفع وفي صلاح الطرق أيضا فامنعوا ولا ليطعمن بها الأضيافا والحج نفلا لا لفرض وافى ولا يزوجن بها الأولادا أو يصل الأقرب ع المرادا ووجه كل ذاك ان الله قد عيَّنها وأهلها كذاك عد وما بنا المسجد منها فاعلما لو أنه دين وحق علما كذلك الاكفان والأقارب والضيف حقه علينا واجب والحج نفلاً ليس مما شرعا من الزكاة عندنا فاستمعا ونحو هذه الأمور يمنع من الزكاة وعليه أجمعوا
من
وليس للهادي ولا … لآل محمد منها بلا جدال لأنها أوساخ أموال الورى أي شبه أوساخ تكون فانظرا ووسخ الأشياء فهو القذر و منصب الآل أجل يذكر وان ترد معرفة الآل هنا هم أقارب النبي فاقطن آمنوا بالله والرسول واتبعوه في هدى الجليل من هاشم قيل وعبد المطلب ليس لهم من الزكاة في الكتب بل حقهم من خمس الغنيمة الله أغناهم به في الأمة وقد أعز قدرهم كما رفع رتبتهم اي بالنبي المتبع صانهم عن وسخ الأموال لو أنها كانت هناك من وهم مدى الأيام يعطون اعلما من خمس كان هناك مغنما ما عُرِفوا بالنسب الموضح واشتهروا بالوارد المرجح أما اذا ما منعوا منه على نهج من الجور يقول النبلا لهم من الزكاة في الآثار قومنا لا صحبنا الأبرار ذلك حكم الاضطرار قد حصل لهم وللضر مقام قد عقل
الحلال
-
451
-