كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣

المتولي لأمر الزكاة

وحيث للامام في الاسلام ما ليس للغير من الأحكام لأنه قام مقام الكل في كل عقد امرهم والحل يعقد للرايات في الجهاد وينصـ القضاة في البلاد ويبعث الجُباة للزكاة ويامرن بذاك للسعاة يسعون عن أمر الامام العادل يحبونها من ذي نصاب كامل وليس دون أمره تصح جباية بل أمره أصح كان خليفة النبي المرسل في المسلمين قام في حق الولي ولا يقال ليس للإمام أمر الزكاة في هدى الاسلام حيت على كل غني يدفع زکاته بها الفقير ينفع وفي الكتاب قد أتت للفقرا للامام في بيان شهرا وفي الأحاديث عن المختار محمد صلى عليه الباري كذاك في الآثار عند العلما فما الامام والزكاة بل وما اصنافها معروفة في الذكر بيَّنها الله ولي الأمر وقسم الزكاة ذو الجلال في الفقراء صُلَحَا الأعمال فما الامام وبنا الحصون من زكاتنا ليس بها ذاك قَمِنْ وما شرى الآلات والسلاح بها فليس ذا من المباح يحول عن وصولها للفقر حقهم بلا مرا أقول قد جئت بذا المقال مستدعيا للبسط والجدال لكن ضياء الحق حين يشتغل يدمغ زاهق الظلام في الجدل اليك ما رمت من الدلائل محقق لهذه المسائل

ذلك وهي

الامام

موضحا للعدل في المقام مبينا لواجب الام

-

453

-