الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨١ذلك دين كان
فحكمه كحاضر وفي بل لم يكن مؤجلا لكن بقى في ذمة الفتى بمطل مطلق لانه الواجب عند العلما أداؤه يلزمه متمم
الا اذا
فالعذر مقبول متى كان صدق
له عذر بحق صح ومستدين من فتى دراهما أنفقها في حرثه مغارما كمثل سكر ومثل العظلم وحصل
الحصاد في المحرم
وشهره الذي يزكي فيه شوال فالزكاة قل عليه اذ جاوز الشهر ولم يكن أدا عليه في هذا الزكاة قيدا اما اذا كان الأدا من قبل حلول شهره بذاك الفصل
فلا زكاة هاهنا ولا خفا والحول شرطها على ما عرفا
أعنى زكاة زرعه للتجر بها تمام الحول فلينتظ
عنده دراهم بها اشتري بفاسد البيع على ما ظهـ تلزمه زكاتها زكاتها ولا جرم اذ فاسد البيع على الكل حرم إذ فاسد البيع أخى لم ينعقد فهو كلا بيع على أصل عهد
فالشاري يسترد للدراهـ
هذا وأحكام الزكاة يا
والشيء للبايع حسب اللازم
تفوت حصر العلما واستثبتا
ومن يكن أقوال اهل العلم يأمل جمعها لفصل الحكم يعزه ذاك ولكن ولكن نكتفي هنا بهذا للبيان الأشرف الأحكام الى الهداة القادة الأعلام
ونكل الباقي من وقد جمعت أكمل الأقوال
الأقوال وأوضح الاحكام باستدلال
وكم وضعت من قواعد على ما بَانَ للكفر هدى مؤصلا وقد وجدت ذاك في الآثار من بعد وضعه بذا المنار وقد شكرت الله مولي النعم على بلوغي للمرام الأقوم
-
481