كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠

لعصر للسكر و

أم كان بالعقد على التأصيل في ذا المقام فادر للدليل ان الدليل حجة الأقوال فكن مع الدليل لا تبال وما على الزكاة مما صرفا صاحب ذاك المال دون ما خفا كما اذا عَدَّ المخاسير الجلل كالزجر والسماد دون ماجدل كذاك ما احتاج الى الثيران تشرى له ونحو ذى المعاني كما اذا يحتاج لِلْمَعَاصِرِ بالثمن العالي بلا تناكر تلزم ودونها لا يستقيم فاعلموا فما على الزكاة في المقام من مصرف في نظر الاعلام ذلك ان الكل فضل الله هذا وذاك دون ما اشتباه ولم يكن عز وجل الله مفتقراً لمالنا حاشاه لكنه كلفنا تعبدا إخراج ذلك النصيب في الهدى أنجعل المصرف في هذا على مليكنا عز إلهي وَعَلا ورجل يخطب خوداً ودفع مالاً لها وقصده اي لم يقع اي لم يقع تزويجه بعد إلى أن حل شهره الذي قد جعلا فما الى الخود يزكيه اعلما ما لم يك التزويج عند العلما لان ذاك ماله لم يخرج عن ملكه على صحيح المنهج لانه له الرجوع فاعرفا ذلك التزويج دون ماخفا والخود لا تملكه بالخطبة لأنها لم تقعن في العصمة ليس لها ولا عليها بعد من حكم عليه عند أرباب الفطن ومن يطلق زوجة في السفر وهي بدارها بذاك الحضر وبقي الصداق عنده زمن منه للبعد اعلمن وكان ذلك الفتى في السفر أخر غناء بخلاف الحضر فهل عليها من زكاة تجب عن ذلك الصداق وهو مذهب

عن

ولم تنله

480