الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٣صدقة الفطر
وحيث بالزكاة تلك تدعى زكاة أبدانٍ يقال شرعا وفطرة الابدان بعض قالا بها الصيام يرفعن كمالا بعض تراه عقب الصيام أوردها بذلك المقام يختم أبواب الصيام فاعلما بها مقال حققته العلما قد ألحقا وبالزكاة بعضهم كما هنا عن غرض تحققا فهي من الزكاة شرعا تعرف وكلهم في ذاك لم يختلفوا أولى بها حكم الزكاة فاعلما فهاك ما الشرع لها قد حكما والله قد سنَّ زكاة الفطر كما على العبد جرى والحر والذكر المعروف والأنثى معا وفى الصغير والكبير فاسمعا صاع من التمر أو الزبيب والبر أو شعيرنا العجيب أو كان من أقط وفى وجوبها خلف أو المسنون أو مندوبها أوجبها اصحابنا المشارقه حسب رواية هناك ناطقه وهكذا من قومنا الجمهور أوجبها وذا هو المشهور وقد حكى الاجماع إبن المنذر في ذاك من مذهبه المشتهر وابن عبد البر لابن المنذر موافق في ذا المقام الأنور وقال من أصحابنا المغاربه بأنها مسنونة لا واجبه وبعض قومنا كذاك قالا تاركها لم يركبن ضلالا وفعلها فضيلة لمن فعل والحق ما قدمته عن الكمل وابن علية يقول كأبي بكر بن كيسان كما في المذهب لكنها فرض لديهما نسخ اي بزكاة المال أضحى منفسخ وذاك قول عندنا في المذهب دل عليه خبر في الكتب
483